-->

نظام المحاماة السعودي الجديد

نظام المحاماة السعودي الجديد

     تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

    المادة األولى:

    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب

    األنظمة واألوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة االستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى

    من يزاول هذه المهنة محامياً

    ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    1-1- الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ،

    ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الوالية أو الوصاية .

    -2-1للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة )4 )من نظام اإلجراءات الجزائية.

    -3-1للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم األخرى ولو

    لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة)141 )من نظام اإلجراءات

    الجزائية.

    مشروع نظام المحاماة الجديد pdf نظام المحاماة PDF تعديل المادة 18 من نظام المحاماة نظام المحاماة السعودي الجديد نظام المحاماة ولائحته التنفيذية word نظام المحاماة الجديد 1443




    المادة الثانية:

    تعد وزارة العدل جدوالً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل،

    ويجب أن يشتمل الجدوالن على البيانات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم

    المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين

    غير الممارسين وفق ضوابط تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

    -1-2يكون لكل جدول سجل خاص به، األول بعنوان ]سجل جدول قيد المحامين الممارسين[ وفق النموذج المعتمد،

    والثاني بعنوان ]سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين[ وفق النموذج المعتمد .

    -2-2 على المحامي إبالغ اإلدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في

    الجدول في النموذج المعد لذلك.

    -3-2 يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو

    موافقته.

    -4-2 يتم قيد األسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة

    القيد والقبول بالموافقة على قيد االسم فيه.

    أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد

    بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين

    الممارسين.

    -5-2يكون قيد األسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم )واحد(، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ

    مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.

    ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم األساس للمحامي، وال يعطى هذا الرقم لغيره.

    -6-2 ال يتم قيد األسماء في جدول المحامين غير الممارسين إال بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في

    ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة )33 )من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين

    الممارسين.

    7-2 يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين

    إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:

    أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .

    ب - إذا كانت المدة الباقية النتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ اإلبالغ بالتوقف.

    جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة )31 )من النظام.

    د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختالل شرط من شروط القيد في

    الجدول.

    هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف األكثر

    انتشاراً إذا كانت المنطقة ال تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة ال تقل عن شهر، على أن يتضمن اإلعالن قدر مدة

    التوقف.

    و - أن يضع على المقر وفرعه الفتة تبين ذلك.

    ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم

    إرفاقه بنموذج اإلبالغ بالتوقف.

    ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج اإلبالغ

    بالتوقف.

    ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

    -3-2 في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم )2/7 )يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين

    إلى جدول المحامين غير الممارسين في األحوال التالية:

    أ - إذا مضى تسعون يوماً على صدور الترخيص األول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه الستالمه.

    ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استالم الترخيص ولم يتخذ له مقراً.

    جـ – إذا اتخذ له مقراً،أو قام بتغييره ولم يبلغ اإلدارة بذلك خالل مدة أقصاها تسعون يوماً.

    د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

    هـ – إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة )35 )من النظام.

    و – إذا أخل بشرط اإلقامة، بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات

    الترخيص.

    وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤالء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق

    المادة )35 )من النظام والئحتها.

    -2-9 مع مرعاة ما ورد في الفقرة )أوال( من المادة )29 )والمادة )35 )من النظام بشأن األحوال التي يتم فيها شطب

    اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى

    ترخيصه في إحدى الحاالت التالية:

    أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا.

    ب – الوفاة.

    ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض ال يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.

    د– إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان

    السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم )2/7 )فال يسري ذلك في حقه إال بعد مدة تزيد على

    عشر سنوات.

    هـ – إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.

    و - إذا حجر عليه.

    ز – إذا اختل شرط الجنسية.

    ح – إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ القيد.

    -11-2 يتم قيد ونقل وشطب وإعادة االسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة

    تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول ، أو بإيقافه

    عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين

    بناء على قرار اللجنة التأديبية

    حسب المادة )35 )من النظام.

    -11-2 للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة

    المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبالغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم

    للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خالل مدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده

    في جدول المحامين غير الممارسين.

    -12-2 يتم إبالغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم

    الوصول على عنوانه خالل شهر من تاريخ الشطب أو النقل.

    -13-2 للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى جدول

    المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب .

    -14-2 للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحاالت الواردة في البند رقم )2/3 )

    أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خالل مدة ال تزيد على خمس سنوات من تاريخ

    قيده في جدول المحامين غير الممارسين، أما المحامي المذكور

    في الفقرة )هـ( فليس له طلب ذلك إال بعد مضي ثالث سنوات حسب الفقرة )ج( في البند )ثانيا( من المادة )29 )

    من النظام.

    ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد

    والقبول.

    -15-2 ال يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة

    االستشارات ، و ال يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إال إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات )ب – ج- د(

    من المادة )13 )من النظام.

    -16-2 ال يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورة في )جـ-ز( من البند رقم )2/9 )طلب

    إعادة قيد اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحاالت )أ- د- هـ- و-ح( من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط

    المحددة في النظام وهذه الالئحة.

    -17-2إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه الالئحة، واستمر على ذلك، فال يعتبر في حكم التوقف ما يلي:

    أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة.

    ب – إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو االستشارات أو التحكيم،أو التحقيق ، أو اإلدعاء العام ، أو تصفية

    الشركات ، أو التركات، أو تحرير العقود ، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط أال يكون ذلك بطريق

    التوظف في الدولة.


    المادة الثالثة:

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد

    اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

    أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به االتفاقيات بين المملكة

    وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصالً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو

    ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة بعد الحصول على الشهادة

    الجامعية.

    جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة

    للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة اإلسالمية، أو في تخصص األنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم

    دراسات األنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال

    التخصص.

    د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

    هـ- أال يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ

    الحكم خمس سنوات على األقل.

    و- أن يكون مقيماً في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ، و( من هذه

    المادة.

    -1-3 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

    أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

    ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي ال تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة

    القيد والقبول.

    جـ-اإلفصاح عن المهن األخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في

    الجدول.

    -2-3 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة) ب (من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

    أ - الشريعة.

    ب – القضاء .

    وال اعتبار بأي تخصص آخر.

    -3-3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

    ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة اإلسالمية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة )ج( من هذه

    المادة ما يلي:-

    أ - الشهادة في الفقه.

    ب - الشهادة في أصول الفقه.

    جـ - الشهادة في قسم القضاء.

    د- )السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة(

    ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في )أ،ب،جـ،د( من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه

    في تخصص األنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة )ب( من هذه المادة.

    3-4-تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا ألنظمة

    ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

    -5-3 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد األعمال التالية:

    أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها

    ب – اإلفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

    جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو األنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية

    األخرى في المملكة.

    د– االستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .

    هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات األهلية

    و - الترافع عن الغير أمام الجهات.

    ز - االدعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.

    ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل األولى بالمملكة لكتاب العدل .

    ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو اإلنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة

    بوظيفة ال تقل عن مسمى )رئيس كتاب ضبط(.

    ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.

    الخبرة الواردة في الفقرات )هـ- و-ي( تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .

    3-6 -يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة ضم األعمال المذكورة

    في البند رقم )3/5 )بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثالث سنوات .

    3-7 -يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة )جـ( من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا

    من لم يحصل على المؤهل إال في المدة الواردة في المادة )33. )

    -3-3 ال يشترط في مدة الخبرة المحددة بثالث سنوات أن تكون متتالية.

    -9-3 الترافع عن النفس ال يعتبر خبرة .

    -11-3 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:

    أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه الالئحة –وقت التدريب-

    عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

    ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

    جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

    د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.

    هـ - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة )ج(من هذه المادة.

    و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.

    ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم االستشارات وكالة عن المحامي.

    ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خالل مدة ال تزيد على سنتين.

    -11-3 على المحامي إبالغ اإلدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .

    -12-3 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير اإلدارة .

    -13-3 يكون الحجر الوارد في الفقرة )د( من المادة المذكورة بحكم قضائي.

    -14-3 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.

    -15-3 الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة الواردة في الفقرة )هـ( من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع

    الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،واالختالس، والنصب، واالحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر

    حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض األمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر

    أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة أو أنه ليس منها.

    -16-3 ال تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة )هـ( من المادة.

    -17-3 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة متى صدر

    قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .

    -13-3 للجنة القيد والقبول – عند االقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.

    -19-3 للجنة القيد والقبول – عند االقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.

    -21-3 يكون اإلقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ،و( من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.

    المادة الرابعة:

    يستثنى من الفقرتين ) ب،ج ( من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة ال تقل عن ثالث

    سنوات.

    -1-4 يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .

    -2-4 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في

    انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ االنقطاع.

    -3-4 ال تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:

    أ – اإلجازات االستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثالثة أشهر.

    ب – االنقطاع عن العمل.

    جـ - النقل، أو الندب، أو اإلعارة للعمل خارج السلك القضائي.

    د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت اإلدانة، أو لم تثبت.

    المادة الخامسة:

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف

    من:

    1 -وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل )رئيساً(.

    2 -ممثل من ديوان المظالم ال تقل درجته عن الدرجة المعادلة

    لرئيس محكمة "ا" يعينه رئيس ديوان المظالم )عضواً(.

    3 -أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة

    مدة ال تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. )عضواً(.

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات

    قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    -1-5 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى

    اإلدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتمال.

    -2-5 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه األوراق والمستندات التالية:

    أ - صورة من بطاقة األحوال، مع إبراز األصل.

    ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز األصل للمطابقة.

    جـ - مستندات الخبرة.

    د – صورة من قرار اإلعفاء من الخدمة.

    هـ - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.

    -3-5 عند االقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.

    -4-5 يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.

    المادة السادسة:

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها باألغلبية، وعلى اللجنة أن

    تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتمالً خالل مدة ال تتجاوز

    ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح األسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب

    التظلم لدى ديوان المظالم خالل ستين يوماً من تاريخ إبالغه بقرار اللجنة.

    -1-6 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على األقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر

    لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحاالت القبول أو الرفض وأسبابه.

    -2-6 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

    -3-6 ال يكون انعقادها صحيحا إال بحضور جميع أعضائها.

    -4-6 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إال إذا اقتضت الضرورة االنعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار

    من الوزير.

    -5-6 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع األعمال اإلدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.

    -6-6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخالل المدة المحددة

    نظاما، وال تحسب منها إجازتا العيدين.

    -7-6 تصدر قرارات اللجنة باألغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .

    -3-6 يتم إبالغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر األسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.

    -9-6 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن

    التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من اإلدارة

    -11-6 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم

    بطلب جديد بعد اكتمال األوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.

    المادة السابعة:

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً ألنموذج تحدده الالئحة

    التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب

    الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.

    -1-7 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما

    نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدالً،

    وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.

    -2-7 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.

    -3-7 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.

    -4-7 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.

    -5-7 تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم األصل لطالب القيد واالحتفاظ بصورة منه

    بملفه.

    -6-7 ال يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إال بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب

    الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.

    -7-7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات الالزمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته

    للجهات والدوائر الرسمية وال يكتفى بها عن بطاقة األحوال.

    -3-7 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدالً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب

    البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.

    -9-7 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته

    وماله صلة بالمهنة.

    -11-7 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه الالئحة

    بما في ذلك التوقيع على اإلقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ،و( من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر

    الرسم.

    -11-7 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة ال تقل عن ثالثة

    أشهر .

    -12-7 على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإال فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما .

    -13-7 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فال بد

    من اإلعالن عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، وال يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل

    يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .

    -14-7 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر

    البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

    -15-7 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.

    -16-7 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من اإلدارة

    في مكان بارز في فرعه.

    -17-7 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ اإلدارة

    بذلك حسب البند رقم )7/22.)

    -13-7 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحاالت التالية:

    أ - عند تجديد الترخيص.

    ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

    جـ - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحاالت المنصوص عليها في البند رقم )2/3)

    د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.

    هـ - إذا تم شطب اسمه من الجدول.

    -19-7 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم )7/13 )في حال عدم قيام المحامي

    بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله واإلشارة إلى ذلك في ملفه.

    -21-7 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب االسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين

    تلقائيا عند نقل االسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.

    -21-7 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما لإلدارة من أجله بعد إعادة قيد

    اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة الزالت سارية المفعول.

    -22-7 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبالغ اإلدارة، خالل مدة ال تزيد

    على عشرة أيام.

    -23-7 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها ال يتم إصدار بدل مفقود عنهما إال بعد

    اإلعالن لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف األكثر انتشاراً فيها

    إذا كانت المنطقة ال تصدر فيها صحف، وبعد اطالع اإلدارة على اإلعالن، وانتهاء مدته، واإلشارة إلى ذلك في

    سجله،وال يقبل اإلعالن في الصحيفة عن البدل المذكور إال بخطاب من اإلدارة،مختوم بالختم الرسمي.

    -24-7 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند )7/23 )طلب صورة من خطاب اإلذن

    باإلعالن في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة لإلدارة عند استالم البدل وأن ال يتخذ

    نسخة منها .

    -25-7 يكتفى بإعالن واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.

    -26-7 التالف الذي يمكن تمييزه ال يلزم اإلعالن عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.

    -27-7 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة

    لإلعالن تقوم اإلدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه اإلفادة

    لإلدارة عند استالم البدل، وأن ال يتخذ نسخة منها.

    -23-7 يتعين اإلعالن عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند )7/23 )حتى ولو انتهت مدته، واإلعالن عن التالف

    المشار إليه في البند رقم)7/26 )إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.

    -29-7 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد

    ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .

    -31-7 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استالم البدل أو بعد إبالغ اإلدارة بذلك

    وإعادة البدل لها في حال استالمه.

    المادة الثامنة:

    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام بأسماء المحامين

    المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم

    بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب االطالع عليه.

    -1-3 يتم إبالغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.

    3-2 -تصدر اإلدارة بيانا شامال في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين

    سبق اإلبالغ عنهم في األعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبالغه

    للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول

    المحامين غير الممارسين.

    3-3 -تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير

    الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤالء المحامين من البيان.

    المادة التاسعة:

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً ألنموذج تحدده

    الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

    9-1 -يكون اإلبالغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.

    9-2 -على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم باإلبالغ عن ذلك قبل التوقف بمدة ال تقل عن شهر، ما

    لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.

    المادة العاشرة:

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات

    المهنية.

    11-1 -يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار اإلدارة

    خطيا بقيام الشركة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين

    الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها اإلدارة. و تتم اإلشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.

    11-2 -على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير

    الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار اإلدارة بما اتخذ من إجراءات في

    كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء اآلخرين.

    11-3 -ال يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما ال يجوز أن يعمل أكثر من محامي

    في مكتب واحد إال بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى اآلخر .

    11-4 -ال يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية

    واحدة .

    الباب الثاني

    واجبات المحامين وحقوقهم.

    المادة الحادية عشرة:

    على المحامي مزاولة مهنته وفقاً لألصول الشرعية واألنظمة المرعية، واالمتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام

    القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    11-1 -على المحامي أال يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وال أن يستمر فيها،

    إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.

    11-2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وأال يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إال إذا جعل ذلك إليه

    صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

    11-3 -ال يحق ألحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إال

    إذا جعل له في صك التوكيل االنفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

    11-4 -على المحامي أن يلتزم باألدب أثناء الترافع، فال يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس

    الترافع .

    11-5 -على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو اإلخالل بسير

    العدالة.

    11-6 -تسري أحكام المواد ) 14.15.16.17.23.25)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .

    11-7 -تسري أحكام المواد )14.15.17 )على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في

    مكتب مستقل له .

    المادة الثانية عشرة:

    ال يجوز للمحامي أن يتعرض لألمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو االتهام

    بما يمس الشرف والكرامة.

    12-1 على المحامي االمتناع عن ذكر األمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى

    ولو كانت مما ال تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك االدعاء، أو الدفاع في القضية.

    12-2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند )12/1 )على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.

    المادة الثالثة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، وال

    تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    13-1 -على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم

    المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم

    للجهات أي كتابة على أوراق ال تشتمل على ذلك، أو على أوراق ال تخصه.

    13-2 -على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، واإلشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميالدي في الحاالت

    التي تستدعي اإلشارة فيها إليه.

    13-3 -على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات ال يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته

    الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.

    13-4 -عدم المساءلة المشار إليها في المادة ال يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة .

    13-5 -على المحامي أال يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إال

    بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على اإلذن في اإلعالن.

    13-6 -ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعالنية.

    المادة الرابعة عشرة:

    1 - ال يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها،

    أو ضد جهة انتهت عالقته بها إال بعد مضي مدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء عالقته بها.

    2 - ال يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد

    موكله قبل مضي ثالث سنوات على انتهاء العقد.

    14-1 -يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، واألشخاص ذوو الشخصية المعنوية.

    14-2 -يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .

    14-3 -يقصد بالدعوى أو االستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة،

    أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم االستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العالقة بها ، حتى

    انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

    14-4 -منع المحامي في الفقرة األولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي

    ال يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.

    14-5 -يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .

    14-6 -ال يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على

    تقديم االستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعالمات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.

    14-7 -ال يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .

    14-3 -يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكالء المنصوص عليهم في الفقرات ) أ ، ب ، ج ( من المادة الثامنة

    عشرة من النظام .

    المادة الخامسة عشرة:

    ال يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على

    سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات عالقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    15-1 -يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استالم وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ ال،

    ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر

    الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها ألي سبب. وال حد النتهاء المنع.

    15-2 -يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة،

    وكذا تقديم االستشارة ألحد الخصوم .

    15-3 -على المحامي أال يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

    المادة السادسة عشرة:

    ال يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت

    معروضة عليه.

    16-1 -يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.

    16-2 -يسرى ما ذكر في المادة على:

    أ - المالزم القضائي.

    ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من

    النظام، ال بصفته محاميا ممارسا.

    ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة األولى من النظام .

    16-3 -يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى

    مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.

    16-4 -يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:

    أ - الدعوى التي نظرها المالزم القضائي فترة مالزمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة

    ب – كل دعوى ذات عالقة بها.

    16-5 -يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم )16/3 )

    .)4/16( ورقم

    المادة السابعة عشرة:-

    ال يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    17-1 -يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر،

    ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا

    موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.

    17-2 -يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات عالقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية

    الملحقة.

    المادة الثامنة عشرة:

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو

    اللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

    أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثالث، فإن باشر الوكيل ثالث قضايا عن ثالثة أشخاص متعددين ال تقبل وكالته عن

    غيرهم.

    ب- األزواج أو األصهار أو األشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

    ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    13-1 -يتولى الترافع عن األجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز

    بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

    13-2 -ال يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة مباشرة أكثر من ثالث قضايا، في أي جهة من

    الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند

    التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.

    13-3 -يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وأال يكون موظفا

    في الدولة.

    13-4 -ال يعد من القضايا الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في

    الفقرات )ب،جـ،د( من نفس المادة.

    13-5 -يحق للمذكورين في الفقرات )ب،جـ،د( من هذه المادة مباشرة أكثر من ثالث قضايا لشخص واحد أو أكثر.

    13-6 -يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى

    عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.

    13-7 -يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة

    عشرة من نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

    13-3 -يقصد باألصهار واألشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام

    المرافعات الشرعية، والئحته التنفيذية.

    13-9 -يقصد بمأمور بيت المال: األمين على األموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال

    والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.

    13-11 -ال يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم

    بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو اإلعالن عن أنفسهم بأي

    وسيلة من وسائل اإلعالنات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو اإلجابة عنها أو لوائح االعتراض وذلك في القضايا التي لم

    يترافعوا فيها، أو تقديم االستشارات.

    13-11 -مع مراعاة ما ورد في البند رقم )3/11 )يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثالث قضايا، وألكثر من ثالثة

    أشخاص، بصفته وكيال عن المحامي.

    13-12 -يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكاالتهم صادرة من جهة مختصة .

    المادة التاسعة عشرة:

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات

    التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيالت التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من االطالع على األوراق وحضور

    التحقيق . وال يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    19-1 -يمكن المحامي من االطالع على األوراق وفق الضوابط التالية:-

    أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.

    ب – أن يقتصر االطالع على األوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.

    جـ - أن يتم االطالع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.

    د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، وال يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.

    هـ - التوقيع باالطالع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا اإلقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه

    من االطالع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

    19-2 -يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام اإلجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور

    وليها ، أو عضو من هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    19-3 -يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض.

    وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا

    ونهائيا.

    ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.

    المادة العشرون:

    يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو

    اللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع

    المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان

    بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم

    صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

    21-1 -على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة األولى،

    وفق المادة )43 )من نظام المرافعات الشرعية .

    21-2 -يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل،

    أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة )43 )من نظام المرافعات الشرعية؛

    ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر ألكثر من شخص.

    21-3 -على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل األول لمطابقة صورته ،

    أو صورة مصدقة منه.

    21-4 -يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .

    21-5 -تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة لألصل، إذا كان صادرا داخل المملكة،أو ممن ينظر النزاع

    إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.

    21-6 -ال يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إال في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل

    المدون في ضبط القضية.

    21-7 -على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من

    الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته

    إلى اللغة العربية.

    المادة الحادية والعشرون:

    على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي

    تغيير يطرأ عليه.

    21-1 -يجب أن يكون المقر وفرعه الئقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

    أ - أن يقع على شارع عام.

    ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب

    القضايا.

    21-2 -للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن ال يتخذ أكثر من فرع في

    مدينة واحدة .

    21-3 -يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده اإلدارة وتوضع على

    المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ) أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ( .

    21-4 -على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.

    21-5 -يتم إغالق الفرع تبعا إلغالق المقر الرئيس، سواء كان اإلغالق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من

    لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.

    21-6 -على المحامي إبالغ اإلدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.

    المادة الثانية والعشرون:

    على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات واألوراق األصلية، ومع ذلك

    يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً

    للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات واألوراق األصلية حتى يؤدي له الموكل األتعاب الحالة ومصروفات استخراج

    الصور، وال يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات األوراق التي قدمها في الدعوى، وال الكتب الواردة إليه، ومع ذلك

    يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه األوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.

    22-1 -يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، وال يسمى انتهاء

    تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل.

    22-2 -على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم

    يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.

    22-3 -إذا طلب الموكل إعادة المستندات، واألوراق األصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له

    األتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.

    22-4 -ال يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، واألوراق األصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف

    القضية.

    22-5 -يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.

    المادة الثالثة والعشرون:

    ال يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك

    مقتضى شرعياً، كما ال يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    23-1 -يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-

    أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.

    ب – نشر المعلومات، والوثائق، واألحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.

    23-2 -ال يعد من إفشاء السر ما يلي:

    أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره.

    ب – اإلدالء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.

    جـ - إذا كان يترتب على اإلفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.

    د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.

    هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان اإلفشاء ضروريا إلنهاء هذا النزاع.

    23-3 -يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا

    على خالف ذلك .

    23-4 -يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر

    تلك الدعوى.

    23-5 -على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل

    مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.

    23-6 -على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، واألوراق

    األصلية، ومسودات األوراق، والمراسالت المتعلقة بالدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون:

    ال تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه باألوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ

    انتهاء مهمته، إال إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه

    المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    24-1 -يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقــم )22/1.)

    24-2 -المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، واألوراق األصلية، فال تشمل الدعوى في أصل

    سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات األوراق.

    المادة الخامسة والعشرون:

    ال يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيالً عليها.

    25-1 -يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-

    أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.

    ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل االدعاء بها مباشرة دون وكالة.

    25-2 -ال يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء عالقته بالدعوى .

    المادة السادسة والعشرون:

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق مختلفاً فيه أو

    باطالً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختالفهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع

    الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى األصلية أي

    دعوى فرعية.

    26-1 -على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه،

    وقدر األتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .

    26-2 -يشمل االتفاق الوارد في هذه المادة االتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.

    26-3 -يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .

    26-4 -يلحق بالحاالت التي تقوم المحكمة فيها بتقدير األتعاب ما يلي:

    أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي األهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

    ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

    ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

    د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .

    هـ - الحالة الواردة في المادة )23 )من النظام.

    و- الحالة الواردة في البند رقم ) 23/1 )من هذه الالئحة .

    26-5 -للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.

    المادة السابعة والعشرون:

    للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل األتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر

    المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل األتعاب.

    27-1 -على الموكل إذا عزل محاميه إبالغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبالغ الجهة ناظرة القضية

    بذلك ، وال يحق له اإلعالن في أي وسيلة إعالمية إال بعد موافقة اإلدارة .

    27-2 -النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية األتعاب .

    المادة الثامنة والعشرون:

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد األتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه

    في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية واالتفاق المعقود.

    23-1 -يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :

    أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على االستمرار في

    القضية.

    ب- إذا كان في الورثة غير مكلف .

    23-2 -في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثالثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل

    المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه

    أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .

    23-3 -يقصد بالقضية الواردة في المواد ) 26،27،23 )من النظام : القضية األصلية التي توكل المحامي فيه عن

    موكله .

    23-4 -للمحكمة المختصة بنظر قضية األتعاب االستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة

    )26 )من النظام إذا رأت األخذ به .

    23-5 -نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية األصلية؛ أما إذا كان قد

    تم نظر القضية األصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر

    قضية األتعاب حسب االختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.

    الباب الثالث

    تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون:

    أوالً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو

    األمانة.

    ثانياً : مع عدم اإلخالل بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام

    أو الئحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عمالً ينال من شرف المهنة بـإحدى العـقوبـــات اآلتية:

    أ – اإلنذار.

    ب- اللوم.

    ج – اإليقاف عن مزاولة المهنة لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات.

    د – شطب االسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

    29-1 -يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد اإلدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان

    نهائيا.

    29-2 -تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار الالزم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان

    الحكم وفق البندين رقم )3/14 )ورقم )3/15 . )

    29-3 -يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى األخرى –الواردة في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة- من القضاء

    المختص.

    29-4 -ال يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار

    من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من األمور المذكورة في الفقرة )ثانيا( من هذه

    المادة خالل مزاولته المهنة.

    29-5 -يكون تقدير إخالل المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عمال ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.

    29-6 -للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة

    مخلة بالشرف أو األمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس

    سنوات على األقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

    وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط واإلجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية إلصالح

    شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.

    ويسري هذا اإلجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب

    إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة )36 )من النظام.

    29-7 -تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :

    أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة )د(من )ثانياً(في هذه المادة.

    ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة اإليقاف.

    المادة الثالثون:

    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو

    ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ) األولى( من هذا النظام.

    31-1 -ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام والئحته

    31-2 -ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:

    أ - الوزير و من يفوضه في ذلك.

    ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.

    جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .

    د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة األولى من النظام.

    هـ - رئيس هيئة التحقيق و اإلدعاء العام ونائبه .

    31-3 -ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:

    أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في األوراق الرسمية الخاصة بها،

    على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.

    ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

    1 – االسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.

    2 – االسم الكامل للمحامي )المدعى عليه(، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.

    3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.

    4 – االتهام، واألدلة المؤيدة له.

    5 – طلب المدعي العام، وتوقيعه.

    31-4 -على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

    31-5 -تنقضي الدعوى التأديبية في الحاالت اآلتية:

    أ - صدور حكم نهائي.

    ب - وفاة المحامي.

    جـ - فقد المحامي األهلية.

    د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

    المادة الحادية والثالثون:

    يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة )التاسعة والعشرين(

    من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين

    أمضوا في ممارسة المهنة مدة ال تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في

    هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها باألغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خالل

    ستين يوماً من تاريخ إبالغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    31-1 -يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن ال تقل درجته عن

    قاضي ) أ ( ، ويتولى رئاسة اللجنة .

    31-2 -يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:

    أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.

    ب – أال يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.

    31-3 -يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد األعمال التالية:

    أ - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة ال تقل عن خمس سنوات .

    ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة ال تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.

    جـ - التحقيق أو االدعاء العام مدة ال تقل عن عشر سنوات.

    ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين )ب،جـ( ممن هو على رأس العمل.

    ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن ال يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة واالعتبار، أو ألسباب تأديبية

    حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.

    31-4 -يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.

    31-5 -تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد

    اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير

    31-6 -ال يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إال بحضور جميع أعضائها.

    31-7 -يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إال إذا اقتضت الضرورة االنعقاد في غير وقت الدوام الرسمي

    فيكون بقرار من الوزير.

    31-3 -يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع األعمال المتعلقة بها.

    31-9 -القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.

    المادة الثانية والثالثون:

    يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل

    موعد الجلسة المحددة بمدة ال تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً

    عنه،وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبالغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها

    غيابياً.

    32-1 -يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:

    أ - اسم المحامي كامال.

    ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.

    ج – أدلة المخالفة باختصار.

    د - موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.

    32-2 -يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في

    نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه األصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.

    ويجوز عند االقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.

    ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب ألحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو ألحد الموظفين لديه بما فيهم

    المتدرب.

    أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

    32-3 -للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره

    شخصيا أمامها.

    ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.

    32-4 -إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك،

    وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.

    32-5 -يكتفي عن إبالغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر

    فيها، على أن يتم اإلبالغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر

    كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.

    32-6 -يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً

    مقبوال.

    وال فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله،

    أو كون اإلبالغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.

    32-7 -للجنة التأديب عند االقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة

    حتى الفصل في هذه الدعوى.

    32-3 -إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة إلعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .

    32-9 -مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم ال يجوز اتخاذ أي

    إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إال بعد مراجعة اإلدارة .

    المادة الثالثة والثالثون:

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع االتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند

    النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات

    المختصة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في

    جميع األحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية.

    وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب االسم من الجدول أو اإليقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو

    أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة

    في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

    33-1 -يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من االشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو

    المحامي أو وكيله في األحوال اآلتية:

    أ - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .

    ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.

    جـ - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

    33-2 -على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم ) 3/1 )أن يخبر الوزير لإلذن له

    بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في اإلدارة.

    33-3 -إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه

    من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.

    33-4 -إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة

    التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.

    33-5 -إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة

    المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.

    33-6 -تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي واإلجراءات

    المنصوص عليها في النظام وهذه الالئحة.

    33-7 -إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد

    عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.

    33-3 -على اللجنة إعطاء المحامي صورة من الئحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى

    ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط .

    33-9 -للجنة استخالف المحكمة في سماع البينة التي تقع في واليتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.

    33-11 -للجنة التأديب أن تطلب من اإلدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر

    الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما لإلطالع على األوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.

    33-11 -تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد

    الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة،والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله

    المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة

    للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته،وأقوالهم، وملخص المرافعة،

    واألدلة من شهادة وغيرها، وجميع اإلجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على

    ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.

    33-12 -إذا صدر الحكم باألغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى األكثرية أن

    توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، وال يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة

    الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .

    33-13 -إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو اإليقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على

    نفقة المحامي.

    ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل اإلدارة بالطرق النظامية.

    33-14 -ال يتم اإلبالغ بالحكم بالعقوبة إال بعد توقيعه من جميع األعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.

    33-15 -تذكر خالصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، واألدلة ومنطوق

    الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.

    33-16 -تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحاالت التالية:-

    أ - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

    ب – مضي مدة االعتراض على القرار.

    جـ - موافقة الديوان على القرار.

    33-17 -يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.

    33-13 -تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارت لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر

    منطوق القرارات الصادرة بشطب االسم من الجدول، أو اإليقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.

    33-19 -لإلدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.

    المادة الرابعة والثالثون:

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم

    صورة منه، ويقدم االعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    34-1 -يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خالل مدة التظلم، مشتمالً على األسباب التي تؤيد االعتراض،

    ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في االعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:

    أ - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من

    تاريخ استالمه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه

    أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه

    في الجدول في حالة عدم حضوره الستالم الصورة والتوقيع في الضبط .

    ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة )أ(.

    فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.

    34-2 -إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في االعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر

    اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.

    34-3 -تقوم لجنة التأديب بقيد االعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

    34-4 -تقوم لجنة التأديب بعد اإلطالع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.

    34-5 -إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار األصل، واالعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.

    34-6 -للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى

    ال تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.

    المادة الخامسة والثالثون:

    يترتب على اإليقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى

    جدول المحامين غير الممارسين. وال يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة اإليقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول

    مهنته خالل فترة اإليقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر

    وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة )الخامسة( القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا

    العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    35-1 -يترتب على اإليقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:

    أ - عدم فتح فرع المكتب .

    ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.

    ج - حظر ممارسة المهنة

    د – إنزال اللوحات.

    35-2 -إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه

    أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو

    بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين )31 )و)32 )من النظام.

    35-3 -ال يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة

    اإليقاف المنصوص عليها في القرار إال بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.

    المادة السادسة والثالثون:

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن

    يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    36-1 -يتخذ في إعادة قيد االسم في الجدول الشروط واإلجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام

    وهذه الالئحة.

    36-2 -يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند )33/16.)

    المادة السابعة والثالثون:

    يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف ريال أو بهما معاً:

    أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خالفاً ألحكام هذا النظام.

    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من

    القضاء المختص.

    37-1 -يكون الشخص منتحال صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب الستقبال

    قضايا الترافع واالستشارات ، أو اإلشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.

    37-2 -يعد من حاالت ممارسة مهنة المحاماة خالفا ألحكام هذا النظام ما يلي:

    أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خالفاً للمادة )13 )من النظام والئحتها التنفيذية.

    ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة )33 )من النظام بممارسة عملهم بعد

    انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحاالت الواردة في البند رقم )33/2.)

    جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة )33 )من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان

    ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.

    د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة )39 )من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا

    كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.

    الباب الرابع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثالثون:

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو

    وزارة التجارة وفق األنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خالل خمس سنوات من تاريخ

    نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة )الخامسة( من هذا النظام وعلى هذه

    اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً ألحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة

    التي سبق أن أصدرت تلك اإلجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع األوراق والمستندات التي تم بموجبها

    منحهم اإلجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث ال تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى

    للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة )الثالثة( من هذا النظام

    عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة )ب( من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في

    المادة )السابعة( من هذا النظام.

    33-1 -ال يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

    33-2 -يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحاالت التالية :

    أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .

    ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خاللها بطلب القيد في

    الجدول .

    ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

    ج- إذا انتهت مدة التمديد .

    د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خالف األنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون اإلجازة لم يتم

    تصديقها من محكمة التمييز .

    33-3 -يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.

    المادة التاسعة والثالثون:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )الثالثة( من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق

    األنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم )116 )والتاريخ 12/7/1411هـ بمزاولة عمل االستشارات فقط بصفة

    مؤقتة وبالشروط اآلتية:

    1 – أن يكون متفرغاً لعمل االستشارات.

    2 – أال يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام،

    بصفته وكيالً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    3 – أن يقيم في المملكة مدة ال تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.

    5 – أن يتم إيداع صور من مؤهالته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام،

    وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل

    البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام

    عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    39-1 -يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل االستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم لإلدارة، ويرفق به ما

    يلي:

    أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز األصل للمطابقة.

    ب – صورة من رخصة اإلقامة مع إبراز األصل للمطابقة.

    جـ - األوراق والمستندات الواردة في الفقرات )ب،جـ،هـ( من البند رقم )5/2 .)

    د - ثالث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس )4×6.)

    هـ - عنوان مكتبه.

    و - إقرار موقع منه بما يلي:

    1 - توافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ،و( من المادة الثالثة من النظام.

    2 - االلتزام بالشروط الواردة في الفقرات )1،2،3 )من هذه المادة.

    3 - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل االستشارات.

    4 - أال يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة )41 )من النظام.

    5– اإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.

    39-2 -يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: )جدول قيد المستشارين غير السعوديين(، وفق

    النموذج المعتمد.

    39-3 -يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه

    المادة.

    39-4 -يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل االستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين

    قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.

    39-5 -يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل االستشارات بعد القيد في جدول المستشارين

    غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات الالزمة، وتكون مدته خمس سنوات

    غير قابلة للتجديد،وتبدأ من انتهاء ستة األشهر الواردة في هذه المادة.

    39-6 -ال يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

    39-7 -يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين

    وحفظه.

    39-3 -للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين )ب،د( من

    المادة الثامنة عشرة من النظام.

    39-9 -يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة )ثانيا( من المادة )29 )من

    النظام والئحتها التنفيذية.

    39-11 -إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل االستشارات بعد شطب اسمه من جدول

    المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة )37 )من النظام.

    39-11 -يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من

    لجنة القيد والقبول، وذلك في الحاالت التالية:

    أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل االستشارات.

    ب –إذا حجر عليه.

    ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

    د - إذا لم يستطع مزاولة عمل االستشارات بسبب مرض ال يرجى برؤه.

    هـ- الوفاة.

    المادة األربعون:

    يجب على المرخص له طبقاً للمادة )التاسعة والثالثين( أن يمارس العمل وحده، أو باالشتراك مع محام سعودي، وال

    يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.

    41-1 -يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة )39 )مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، والئحتها

    التنفيذية.

    41-2 -تكون ممارسته عمل االستشارات وحده في مكتبه، وال يحق له فتح فرع لهذا المكتب.

    41-3 -ال يحق له االشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.

    41-4 -يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.

    المادة الحادية واألربعون:

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة )أ( من المادة )الثالثة( من هذا النظام أن يستعين

    في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط

    اآلتية:

    1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسالت الصادرة من المكتب

    المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب

    الفقرة ) أ ( من المادة )الثالثة( من هذا النظام.

    2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في

    طبيعة العمل لمدة ال تقل عن خمس سنوات.

    3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وأال يتولى المرافعة

    أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام.

    41-1 -يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة )2 )من هذه المادة أال تقل إقامته في

    المملكة عن تسعة أشهر في السنة .

    41-2 -تقوم اإلدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .

    41-3 -إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت االستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين ألحكام

    المادة )29 )من النظام .

    41-4 -يشترط في المحامي السعودي طالب االستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب

    لممارسة المهنة.

    41-5 -يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:

    أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.

    ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

    جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم االستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه،ال باسمه

    الشخصي.

    وعلى المحامي إشعار اإلدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم

    اإلشارة إلى ذلك في سجل الجدول.

    41-6 -لإلدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية .

    المادة الثانية واألربعون:

    يصدر وزير العدل الالئحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة واألربعون:

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من

    أحكام.

    @مرسلة بواسطة